18-يوليو-2024
المقاتلين غير الشرعيين

العفو الدولية تطالب الاحتلال بإلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين (وكالة الأناضول)

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي، ولأجل غير مسمى، ودون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي وصفته بأنّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وكانت سلطات الاحتلال قد استخدمت قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي سُنَّ عام 2002، للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة الدولية إنّها: "وثقت حالات 27 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلًا، وصبي في الرابعة عشرة من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم"، في إطار القانون المذكور.

استُخدم قانون "المقاتلين غير الشرعيين" للمرة الأولى منذ خمس سنوات في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"

وأضافت أنّ جميع من تحدثت إليهم أكدوا أن: "قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري".

ويمنح قانون "المقاتلين غير الشرعيين" سلطات الاحتلال صلاحيات تمكّنها من: "احتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو في تشكيله خطرًا يهدد أمن الدولة، لفترات قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، دون الحاجة لتقديم دليل يثبت صحة هذه المزاعم"، وفقًا لما ورد في تقرير العفو الدولية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إنّه: "إذا كان القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، فلا بد من توفير ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة"، مشيرةً إلى أن القانون: "يفتقر على نحو صارخ إلى مثل هذه الضمانات، إذ يسمح بتفشي التعذيب، وفي بعض الظروف، يمأسس الإخفاء القسري". 

وأضافت: "يوضّح توثيقّنا استخدام السلطات الإسرائيلية لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة، كما ولو أنهم يُلقَوْنَ في ثِقبٍ أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن، وبدون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".

وشددت كالامار على أنّه: "يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمّن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه".

ويقول التقرير إن سلطات الاحتلال استندت: "للقانون أساسًا لاحتجاز أفراد زُعمت مشاركتهم في هجمات (طوفان الأقصى) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن لم تلبث أن وسّعت استخدام القانون لاحتجاز فلسطينيين من غزة بالجملة بلا تهمة ولا محاكمة".

ولفت التقرير إلى أنّه "أدى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة إلى احتجاز مدنيين ومشاركين بصورة مباشرة في الأعمال العدائية على حد سواء بموجب هذا القانون".

ووفقًا لتقرير العفو الدولية، فإنه: "خلال الأيام الـ45 الأولى من الاحتجاز، يمكن للجيش تغيّيب الفلسطينيين من غزة بدون إصدار أمر رسمي بالاحتجاز"، وأضاف بأنّ القانون: "يحرم القانون الأسرى من الاتصال بمحامٍ لمدة قد تصل إلى 90 يومًا، مما يضفي الشرعية على الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، الذي يتيح بدوره التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وتابع: "يتعيّن مثول الأسرى أمام قاضٍ للمراجعة القضائية في غضون فترة أقصاها 75 يومًا من تاريخ احتجازهم، ولكن جرت العادة أن يصادق القضاة تلقائيًا على أمر الاحتجاز في إجراءات قضائية صورية".

وتقول العفو الدولية إنّ القانون لا ينصّ: "على حد أقصى لمدة الاحتجاز، بل يسمح لأجهزة الأمن باحتجاز الأشخاص بموجب أوامر احتجاز قابلة للتجديد لأجل غير مسمى".

وكان المحامي الفلسطيني، خالد محاجنة،  قد كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنّ مئات الأسرى الفلسطينيين في معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي سيئ السمعة يخضعون للاغتصاب والتعذيب، مشيرًا إلى أنّ: "آلاف الأسرى في السجون ينتظرون زيارات المحامين والاحتلال يواصل منعنا من لقائهم".